السيد محمد صادق الروحاني
97
زبدة الأصول ( ط الثانية )
جريان البراءة العقلية في الأكثر اما الجهة الأولى : فقد استدل له الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » بانحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ، بالعلم بوجوب الأقل المردد بين النفسي والغيري ، إذ لو كان الأقل واجبا ، فوجوبه نفسي ، ولو كان الأكثر واجبا ، فوجوب الأقل غيري ، والشك في وجوب الأكثر فيجري فيه البراءة العقلية . ويرد عليه ما حققناه في بحث وجوب المقدمة من استحالة اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري ، إذ ليس للمركب وجود غير وجود الأجزاء كي يتوقف عليه توقف وجود الشيء على وجود غيره ، والوجوب الغيري ناش عن توقف وجود على آخر ، وتمام الكلام في محله . واما الإيراد عليه - بعد تسليم كون وجوب الأقل معلوما اما نفسيا أو غيريا ، بأنه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ، لأنه يعتبر في الانحلال كون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال ، والمقام ليس كذلك ، لان المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي ، والمعلوم بالتفصيل هو الوجوب الجامع بين النفسي والغيري . - فيمكن دفعه لان ذلك وان لم يكن انحلالا حقيقيا ، ولكنه إنما يكون في حكم الانحلال ، فإن الميزان هو جريان الأصل في أحد الطرفين دون الآخر ، وفي المقام مع قطع النظر عن ما ذكرناه بما ان الأقل وجوبه معلوم ، لا يجري فيه
--> ( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 464 .